بشأن لائحة هيئات الإدارة الجماعية في مجال حقوق المؤلف
المؤلف
Eyüboğlu & Büyükatak
تاريخ النشر
20 يوليو 2026
بشأن لائحة هيئات الإدارة الجماعية في مجال حقوق المؤلف
تماللائحة التنظيمية لمنظمات الإدارة الجماعية في مجال حق المؤلف(يُشار إليها بـ "اللائحة")، والتي أُعدت في إطار المادة 42 المعنونة بـ:"تأسيس منظمات الإدارة الجماعية"منالقانون رقم 5846 بشأن المصنفات الفكرية والفنية (المشار إليه بـ "FSEK")،نُشرت في الجريدة الرسمية (العدد 31802) بتاريخ 7 أبريل 2022، ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها.
تتضمن اللائحة أحكاماً تفصيلية تتعلق بتأسيس منظمات الإدارة الجماعية واتحادات المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وناشري الكتب، والإشراف عليها؛ وتنظيم اجتماعات الجمعية العامة؛ والمبادئ الحاكمة لتشكيل الهيئات الإلزامية والاختيارية؛ وتحديد عدد أعضاء هذه الهيئات ومهامها؛ وشروط العضوية؛ وآليات توزيع رسوم حق المؤلف والتعويضات المُحصّلة على أصحاب الحقوق؛ إلى جانب إجراءات ومبادئ أخرى ذات صلة.
وفقاً لهذه اللائحة، يجوز تأسيس أكثر من منظمة للإدارة الجماعية في المجالات المحددة بموجبها، وذلك بهدف حماية المصالح المشتركة للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وناشري الكتب، ومتابعة الحقوق الممنوحة بموجب قانون المصنفات الفكرية والفنية (FSEK)، وتحصيل التعويضات ورسوم حق المؤلف، وضمان توزيعها على أصحاب الحقوق.
تتحدد مهام وصلاحيات منظمات الإدارة الجماعية بموجب هذه اللائحة على النحو التالي:
إدارة الحقوق؛
إنشاء قواعد بيانات تتعلق بهذه الحقوق؛
تحصيل وتوزيع كافة أنواع المدفوعات المرتبطة بهذه الحقوق؛
اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الحقوق؛
اللجوء إلى الوسائل القانونية الإدارية والمدنية والجنائية عند الضرورة.
المبادئ المنظمة بموجب هذه اللائحة
1. معلومات بشأن هيئات منظمات الإدارة الجماعية
تُحدد الهيئات الإلزامية لمنظمات الإدارة الجماعية على النحو التالي:
الجمعية العامة؛
مجلس الإدارة؛
مجلس الرقابة؛
المجلس العلمي-الفني؛
المجلس الشرفي.
على الرغم من أن اللائحة تتيح لمنظمات الإدارة الجماعية إنشاء هيئات اختيارية، إلا أنها تحظر صراحةً نقل مهام الهيئات الإلزامية وصلاحياتها ومسؤولياتها إلى هذه الهيئات الاختيارية.
2. معلومات بشأن وثائق التفويض الممنوحة لمنظمات الإدارة الجماعية
تنص اللائحة على أن تحديد نوع ونطاق الحقوق المشمولة في وثيقة التفويض -الممنوحة من قِبل أصحاب الحقوق- يتم وفقاً للمعايير التي تضعها منظمات الإدارة الجماعية.
تُعد منظمات الإدارة الجماعية مفوضة ومسؤولة عن القيام بما يلي:
ممارسة الحقوق المشمولة في وثائق التفويض باسمها الخاص؛
السماح باستخدام هذه الحقوق أو منع استخدامها؛
تحصيل المقابل المالي الناشئ عن استخدام هذه الحقوق؛
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرصد هذه الحقوق وحمايتها.
3. معلومات تتعلق بالعلاقة بين منظمات الإدارة الجماعية والمستخدمين
بموجب هذه اللائحة، يُسمح لمنظمات الإدارة الجماعية بإخطار المستخدمين بشأن اتفاقيات الترخيص، والتواصل معهم عبر الوسائل الإلكترونية للرد على استفساراتهم المتعلقة بهذه الاتفاقيات.
وقد أرست هذه اللائحة مبادئ أساسية لضمان إدارة العلاقات مع المستخدمين على النحو التالي:
بحسن نية؛
وفقاً لشروط موضوعية؛
دون تمييز.
4. معلومات تتعلق بسداد عوائد حقوق المؤلف التي تُحصّلها المنظمة
تنص اللائحة على أن تقوم المنظمة بسداد عوائد حقوق المؤلف المستحقة لأصحاب الحقوق:
بعد خصم حصة المنظمة مقابل النفقات الإدارية؛
كما يتم سداد مبالغ التعويضات:
بعد خصم تكاليف التحصيل وحصة المنظمة.
يجب إجراء هذه المدفوعات في أقرب وقت ممكن، وبحد أقصى تسعة أشهر من نهاية السنة المالية التي حُصّلت فيها تلك المبالغ.
5. معلومات بشأن تأسيس اتحادات لمنظمات الإدارة الجماعية
تنص اللائحة على ما يلي:
يجوز لمنظمتين أو أكثر من منظمات الإدارة الجماعية تأسيس اتحاد؛
لا يجوز وجود أكثر من اتحاد واحد في المجال ذاته.
المجالات التي يُسمح فيها بتأسيس اتحادات محددة وموضحة صراحةً في اللائحة.
6. معلومات بشأن طلبات تأسيس الاتحادات وعضويتها
فيما يتعلق بطلبات تأسيس الاتحادات:
المستندات المطلوبة للتقديم؛
والجهة التي يجب تقديم الطلبات إليها؛
محددة بوضوح.
وفيما يتعلق بالعضوية:
يمكن للمنظمات التي تعمل في المجال ذاته الذي يعمل فيه الاتحاد أن تصبح أعضاءً فيه؛
ولا يجوز رفض طلبات العضوية إلا لأسباب مبررة.
تهدف هذه اللائحة إلى منع الرفض التعسفي أو غير الموضوعي لطلبات العضوية المقدمة من المنظمات الراغبة في الانضمام إلى اتحاد ما.
7. معلومات بشأن منظمات الإدارة الجماعية والاتحادات القائمة حالياً
تنص المادة الانتقالية الأولى والمادة الانتقالية الثانية، اللتان أُضيفتا لتنظيم الفترة الانتقالية، على ما يلي:
يجب على منظمات الإدارة الجماعية والاتحادات القائمة، التي تأسست قبل دخول هذه اللائحة حيز التنفيذ، تعديل أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية الأخرى لتتوافق مع أحكام هذه اللائحة، وذلك من خلال عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية في موعد أقصاه 1 يناير 2023؛
تستمر المنظمات والاتحادات القائمة في ممارسة أنشطتها وفقاً لأنظمتها الأساسية الحالية حتى ذلك التاريخ؛
تُعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية خلال السنة المعنية وفي الشهر المحدد في النظام الأساسي للمنظمة، وذلك وفقاً للمادة 23/1 منالنظام الأساسي لمنظمات الإدارة الجماعية واتحادات مالكي المصنفات الفكرية والفنية وأصحاب الحقوق المجاورة(المشار إليه بـ "النظام الأساسي").
خاتمة وتقييم
تُرسّي اللائحة -التي دخلت حيز التنفيذ عقب نشرها في الجريدة الرسمية رقم 31802 بتاريخ 7 أبريل 2022- قواعد ومبادئ جديدة تتعلق بـ:
تأسيس منظمات الإدارة الجماعية؛
هيكلها التنظيمي؛
نطاق وثائق التفويض الممنوحة لهذه المنظمات؛
العلاقات مع المستخدمين؛
تأسيس الاتحادات؛
إجراءات العضوية في الاتحادات.
تم توضيح الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتأسيس الاتحادات وتشغيلها -والتي لم تكن منظمة بشكل شامل في النظام الأساسي- من خلال اللائحة التنظيمية.
يُعرض هذا للعلم والتقييم.
نرافقكم في كل خطوة بالدعم القانوني.