نُشرت اللائحة التنظيمية المتعلقة بمنح المدين صلاحية البيع، وفقاً لقانون التنفيذ والإفلاس،
المؤلف
Eyüboğlu & Büyükatak
تاريخ النشر
20 يوليو 2026
تمنُشرت اللائحة التنظيمية المتعلقة بمنح المدين صلاحية البيع، وفقاً لقانون التنفيذ والإفلاس،في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ28 مايو 2022، تحت رقم 31849،ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها.
تغطي هذه اللائحة الإجراءات المتعلقة بالبيع الطوعي للأصول المحجوز عليها من قِبل المدين، وفقاً لما تنص عليهالمادة 111/أ من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004(المشار إليه بـ "القانون")، والتي تحمل عنوان"منح المدين صلاحية البيع"؛كما تحدد اللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذا النص القانوني.
فيما يلي ملخص للمسائل التي تنظمها اللائحة:
1. طلب منح المدين صلاحية البيع
وفقاً للائحة، يجوز للمدين تقديم طلب إلى مكتب التنفيذ خلالسبعة أيام من تاريخ إبلاغه بتقدير قيمة المال (التقييم)،يطلب فيه منحه صلاحية بيع ذلك المال.
2. إصدار وثيقة الإذن بالبيع الاختياري
بعد أن يصبح تقدير قيمة المال نهائياً، يتولى مأمور التنفيذ وقف إجراءات البيع الجبري، وإصدار وثيقة إذن للمدين -الذي طلب صلاحية البيع- تتيح له إجراء بيع اختياري للمال المحجوز.
تمنح وثيقة التفويض هذه للمدين فترةً قدرها15 يوماً تبدأ من تاريخ إخطارهبالوثيقة، وذلك لإتمام عملية البيع الطوعي.
3. المعلومات والالتزامات الواردة في وثيقة التفويض
تُعد الأمور التالية، المشمولة في وثيقة التفويض الصادرة للمدين لغرض البيع الطوعي للأصل المحجوز عليه، أموراً جوهرية:
يجب على المدين إخطار مكتب التنفيذ، خلال الفترة الممنوحة لهوالبالغة 15 يوماً،بما يلي:
اسم المشتري المتفق عليه ولقبه،
والرقم الوطني التركي (رقم الهوية) الخاص بالمشتري،
وفي حال كان المشتري شخصاً اعتبارياً، فيجب ذكر اسمه التجاري، ورقم تعريفه الضريبي، ورقم سجله التجاري، ورقمه في نظام السجل التجاري المركزي (MERSIS)،
وسعر البيع المتفق عليه،
والخصائص التعريفية للأصل.
يتعين على المشتري إيداع سعر البيع المتفق عليه في الحساب المصرفي لمكتب التنفيذ خلال فترة الـ 15 يوماً الممنوحة للمدين، بشرط ألا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى لسعر البيع الطوعي المُحدد.
4. فحص شروط البيع الطوعي
إذا قام المشتري بإيداع سعر البيع المتفق عليه في ملف التنفيذ خلال فترة الـ 15 يوماً الممنوحة للمدين، يقوم مأمور التنفيذ بجمع المعلومات والمستندات اللازمة.
وإذا تبين لمأمور التنفيذ استيفاء شروط البيع الطوعي، يُرفع الملف فوراً إلى المحكمة لاتخاذ قرار بشأن الموافقة على البيع، ونقل ملكية الأصل وتسليمه.
5. قرار المحكمة بشأن طلب البيع الطوعي
تتولى المحكمة فحص الملف دون عقد جلسة، وتصدر قراراً نهائياً بقبول الطلب أو رفضه في غضونعشرة أيام على الأكثر..
إذا قبلت المحكمة الطلب:
تنتقل ملكية الأصل إلى المشتري، ويتولى مكتب التنفيذ إتمام إجراءات النقل والتسليم.إذا رفضت المحكمة طلب البيع الطوعي:
في غضونثلاثة أيام عملمن تاريخ إبلاغ مكتب التنفيذ بقرار الرفض، يُعاد ثمن البيع إلى الحساب المصرفي الذي حدده المشتري.بالإضافة إلى ذلك، يتخذ مأمور التنفيذ الإجراءات اللازمة لشطب التأشير المسجل وفقاً للمادة 7 من اللائحة.
خاتمة
تحدد هذه اللائحة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتنفيذ الحكم الوارد في قانون التنفيذ والإفلاس بشأنمنح المدين صلاحية بيع الأموال المحجوزة،وقد تم بيان ذلك بموجب هذه اللائحة.
يُعرض هذا للعلم والنظر.
نرافقكم في كل خطوة بالدعم القانوني.